سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
315
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
[ هنا ] مورد استمناء است . قوله : و ظاهره : يعنى و ظاهر كلام مذكور . قوله : انّه لا يثبت بدونه : ضمير در [ انّه ] باستمناء و در [ بدونه ] به اقرار مرّتين راجعست . قوله : فان اراد ذلك : ضمير فاعلى در [ اراد ] به ابن ادريس ( ره ) راجع بوده و مشار اليه [ ذلك ] ظاهر كلام مذكور مىباشد . قوله : فهو ضعيف : ضمير [ هو ] به ظاهر كلام عود مىكند . قوله : لما ذكرناه : مقصود عموم خبر و عدم وجود مخصّص مىباشد متن : و منها الارتداد . و هو الكفر بعد الإسلام أعاذنا اللَّه مما يوبق الأديان و الكفر يكون بنية ، و بقول كفر ، و فعل مكفر فالأول العزم على الكفر و لو في وقت مترقب . و في حكمه التردد فيه و الثاني كنفي الصانع لفظا ، أو الرسل ، و تكذيب رسول ، و تحليل محرم بالإجماع كالزنا ، و عكسه كالنكاح ، و نفي وجوب مجمع عليه كركعة من الصلوات الخمس ، و عكسه كوجوب صلاة سادسة يومية و الضابط إنكار ما علم من الدين ضرورة . و لا فرق في القول بين وقوعه عنادا ، أو اعتقادا ، أو استهزاء حملا على الظاهر و يمكن رد هذه الأمثلة إلى الأول حيث يعتقدها من غير لفظ . و الثالث ما تعمده استهزاء صريحا بالدين ، أو جحودا له كإلقاء مصحف ، أو بعضه في قاذوره قصدا ، أو سجود لصنم .